الحر العاملي

8

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 29848 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة . [ 29849 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الذكاة ؟ فقال : لا تذك ( 1 ) الا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله ، الا حديث أبي بكر الحضرمي ، فإنه رواه باسناده عن أحمد بن محمد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . ( 3 ) 2 - باب انه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها ، وأنه لا بد في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم [ 29850 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المروة والقصبة والعود ، يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا ؟ فقال : إذا

--> 3 - الكافي 6 : 227 / 3 ، التهذيب 9 : 51 / 209 ، والاستبصار 4 : 79 / 292 . 4 - الكافي 6 : 227 / 4 . ( 1 ) في المصدر : يذكى . ( 2 ) التهذيب 9 : 51 / 210 ، والاستبصار 4 : 79 / 293 . ( 3 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه 5 حديث 1 - الفقيه 3 : 208 / 954 .